نقض . وكالة . محاماة
الموجز
صدور التوكيل إلى المحامى الذى رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن . عدم تقديم سند وكالة الطاعن إلى وكيله . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة . علة ذلك . م 255 مرافعات .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات أن يودع – وحتى قفل باب المرافعة – سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ولا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، وإنما يكفى ذكر رقم هذا التوكيل أو تقديم صورة رسمية منه ، وذلك حتى تتحقق المحكمة من حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامين في رفع الطعن بالنقض من عدمه ، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن محمد محمد المرسى و حسام هشام صادق " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / سامح سمير . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 7 من محرم سنة…

