حكم . دعوى " مصاريف الدعوى ".
الموجز
اختصام الطاعنين في الدعوى و عدم توجيه أية طلبات إليهما ووقوفهما من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم عليهما بشئ . أثره . عدم إلزامهما بالمصاريف . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهما بها . مخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها عن نفسها قد اختصمت الطاعنين بصفتيهما في الدعوى ، ولم توجه إليهما أية طلبات ، وأنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ، ولم يحكم عليهما بشئ ما ، ومن ثم فلا يلزمان بالمصاريف ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامهما بها مع المطعون ضدها بصفتها وكيل الغائب ، فإنه يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ كمال مراد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى و مجدى جاد نائبى رئيس المحكمة ومصطفى صفوت ومصطفى الأسود والسيد رئيس النيابة / ياسر العكازى . والسيد أمين السر / محمد الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 24 من ذى القعدة سنة 1429 ه الموافق 22 من نوفمبر سنة 2008 م . أصدرت الحكم الآتى فى…

