إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن ، المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام : الطعن بالنقض : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخر في الوفاء بها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبولها . عدم بيان الأجرة المطالب بها في التكليف أو المطالبة بأجرة تجاوز ما هو مستحق في ذمة المستأجر . أثره . بطلان التكليف .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف بالوفاء أن يُبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة أو ملحقاتها التى يطالب بها المؤجر حتى يبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازع فيها جدياً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عبد الله عصر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / خالد دراز ، حسنى عبد اللطيف شريف سلام " نواب رئيس المحكمة " وسعد زويل وبحضور رئيس النيابة السيد / عمر فايد . وبحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 15 من رجب سنة 1432ه الموافق 16 من يونيه سنة…

