إثبات . خبره . محكمة الموضوع . نقض .
الموجز
عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . أخذها بتقريره محمولاً على أسبابه . مفاده . إنها لم تجد في المطاعن الموجهه إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه .
القاعدة
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه إذا وجدت فيه ما يُقنعها ويتفق مع ما رأت أنه وجه الحق في الدعوى مادام قائماً على أسباب لها سندها من الأوراق وتؤدى إلى ما إنتهى إليه ، وأن في أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه ما يُفيد أنها لم تجد في المطاعن التى وُجهت إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أحمد قاعود وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 20 من محرم سنة 1427ه الموافق 19 من فبراير سنة 2006 أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5538 لسنة 75…

