نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل "
الموجز
عدم بيان الطاعن العيب الذى يعزوه إلى الحكم و موضعه منه و أثره في قضائه . معنى مجهل . غير مقبول .
القاعدة
أنه لما كان الطاعن قد اقتصر على إيراد نصوص لائحة نظام العاملين بالبنك دون أن يبين على وجه التحديد ما يعيبه على الحكم من خطأ في تطبيق القانون استنادا إلى هذه النصوص حتى يمكن الوقوف على العيب الذى يعزوه إليه و موضعه منه و أثره في قضائه ، فإن ما ينعاه بهذا الوجه يكون مجهلا و غير مقبول .

