أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : السند الإذنى " .
الموجز
ثبوت عدم اعلان بروتستو عدم الدفع عن السندات الإذنية محل النزاع للشركة الطاعنة . مؤداه . اعتبارها حابطة الاثر فى تحديد بدء سريان الفوائد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
اذ كان الثابت أن جميع بروتستات عدم الدفع التى حررت عن السندات الإذنية محل النزاع لم تعلن إلى الشركة الطاعنة فإنها تكون حابطة الأثر فى تحديد بدء سريان الفوائد من تاريخ إعلان البروتستو ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد من تاريخ تحرير البروتستات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 2010 برئاسة السيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيــم عبد الغفـار ، شريف حشمت جـادو ، محمد بـدر عـزت نواب رئيس المحكمة وحسـام هشـام صادق . (64) الطعن رقم 189 لسنة 72 القضائية(1) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " . أحكام القوانين . عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص فيها على رجعية أثرها…

