حكم " الطعن فيه " . نظام عام .
الموجز
الخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات . المقصود بها . الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى . مؤداه . الحكم الذى يجوز الطعن فيه هو الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها . عدم الاعتداد بالخصومة حسب نطاقهاالذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف .
القاعدة
إن الخصومة التى ينظر الى انتهائها إعمالاً للمادة 212 من قانون المرافعات هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر في شق منها أو مسالة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف .

