دعوى . تعويض . تقادم " تقادم مُسقط " .
الموجز
دعوى التعويض عن العمل غير المشروع . سقوطها بالتقادم الثلاثى . م172/1 مدنى . بدء سريانه من تاريخ العلم بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه .
القاعدة
النص في المادة 172/1 من القانون المدنى على أنه ( تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع )

