شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " وقف الدعوى " . محكمة الموضوع .

الطعن
رقم ۳۲۰٦ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٦/۰٥/۲۱⁩

الموجز

الأمر بوقف الدعوى . جوازى لمحكمة الموضوع . مؤداه . عدم جواز الطعن على حكمها لعدم إستعمالها هذه الرخصة .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، وبالتالى لم يتطرق لنظر موضوع الدعوى ، فإن ما تنعاه الطاعنة بهذين السببين لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول (2) .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ،
حسام قرنى نواب رئيس المحكمة
وهشام قنديل

رئيس النيابة السيد / شريف عبد الجواد
أمين السر السيد / سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 23 من ربيع آخر سنة 1427ه الموافق 21 من مايو سنة 2006م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3206 لسنة 75 القضائية
المرفوع من :
شركة النصر لصناعة السيارات الكائنة بوادى حوف حلوان محافظة القاهرة .
حضر عنها الأستاذ / أحمد طه المحامى .
ضد
السيد / محمود محمد محمد عبد الجواد المقيم 7 شارع سعد بن أبى وقاص مصر القديمة محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة المحددة .
الوقائع
فى يوم 21/2/2005 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 12/1/2005 فى الاستئناف رقم 425 لسنة 121 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 9/3/2005 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 21/5/2006 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ عزت عبد الله البندارى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام دعواه إبتداءً على الطاعنة شركة النصر لصناعة السيارات بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه المقابل النقدى لرصيد الإجازات الذى لم يُصرف له ومقداره 17445.78 جنيهاً . وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأُحيل إلى المعاش فى 28/5/2002 وله رصيد إجازات سنوية لم يستعملها قبل ترك الخدمة ، وإذ إقتصرت الطاعنة على صرف المقابل النقدى عن ثلاثة أشهر فقط ، وإمتنعت عن صرف ما يجاوزها ومقداره 363 يوماً فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى اللجنة ذات الإختصاص القضائي بمحكمة جنوب القاهرة حيث قُيدت برقم 861 لسنة 2003 ، وبتاريخ 25/1/2004 قررت اللجنة إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 17445.78 جنيهاً ، استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم 425 لسنة 121 ق وبتاريخ 12/1/2005 حكمت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها إلتزمت النيابة برأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى دعوى التزوير الأصلية التى أقامتها عن التزوير الذى إرتكبه أمين سر اللجنة ذات الإختصاص القضائي بأجنده الجلسة والتى أثبت بها أن القرار صدر لصالحها مما كان سبباً فى عدم استئنافه فى الميعاد المقرر إلا أن الحكم المطعون فيه خلص إلى رفض الدفع وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 129 من قانون المرافعات قد جعلت الأمر فى وقف الدعوى جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فلا يجوز الطعن على حكمها لعدم إستعمالها هذه الرخصة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب وقف الدعوى تعليقاً إستناداً إلى ما أورده من أن الطاعنة كانت قد حضرت أمام اللجنة بالجلسة التى حددت فيها النطق بالقرار فى 25/1/2004 ، ولم تضمن صحيفة الاستئناف طلب وقف الدعوى وإنما تمسكت به بالجلسة الأخيرة التى تقرر فيها حجز الاستئناف للحكم ، فإن تعييبه فيما تستقل محكمة الموضوع بتقدير مبرراته يكون غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن قرار مجلس إدارة الشركة قد جعل إستحقاق المقابل النقدى لرصيد الإجازات بحد أقصى ثلاثة أشهر ، وهوالواجب التطبيق إعمالاً لأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يتقدم بطلبات للحصول على إجازاته ورفضتها الشركة ومن ثم لا يستحق مقابلاً عنها فيما يجاوز الثلاثة أشهر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته فى المقابل النقدى عن باقى رصيد إجازاته ودون أن يُطبق قرار مجلس إدارة الشركة يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، وبالتالى لم يتطرق لنظر موضوع الدعوى ، فإن ما تنعاه الطاعنة بهذين السببين لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول .

لذلك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة






مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا