التزام . بيع " عقد البيع " " الوعد بالبيع " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون و مخالفة القانون " . عقد " تكييف العقد " . محكمةالموضوع " سلطتها بالنسبة للتعرف على قصد المتعاقدين و تكييف العقد " .
الموجز
التعرف على قصد المتعاقدين . متروك لمحكمة الموضوع . تكييف هذا العقد . مسألة قانونية تحضع لرقابة محكمة النقض .
القاعدة
المستقر عليه - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع – التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع – التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى لتتبين ما إذا كان عقد بيع بات أم أنه وعد بالبيع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .

