قوة الأمر المقضى
الموجز
قوة الأمر المقضي . ورودها على منطوق الحكم وأسبابه المرتبة أرتباطاً وثيقاً
بالمنطوق .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوة الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق من أسبابه ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم للمنطوق قائمة بدونها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة وصلاح الجبالى وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى غانم وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 13 من شوال سنة 1423 ه الموافق 17 من ديسمبر سنة 2002 م أصدرت الحكم…

