دعوى " ترك الخصومة " نقض .
الموجز
ترك الخصومة في الطعن بعد انقضاء ميعاده تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن . تحقق أثره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر . عدم جواز الرجوع في هذا الترك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول عن الطعن ، أو ترك الخصومة فيه ، متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى ، ويتم هذا التنازل وتتحقق أثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الأخر ، ولا يملك المتنازل أن يعود إلى ما أسقط حقه فيه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوى ، عبد العزيز الطنطاوى محمود طنطاوى نواب رئيس المحكمة ومحمد النعناعى وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد المرصفاوى والسيد أمين السر / عاطف القطامى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 26 من محرم سنة 1431ه الموافق 12 من يناير سنة 2010م. أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

