عمل " الدعوى العمالية : منازعات العمل الفردية " .
الموجز
دعوى المطعون ضده بإلزام الطاعنة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته . ماهيتها . منازعة عمل فردية خاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 . صدور القانون 180 لسنة 2008 أثناء نظر تلك الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائى . مؤداه . التزام المحكمة بالقضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وإحالتها للمحكمة العمالية المختصة . م 3 ق 180 لسنة 2008 .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بغية الحكم بإلزامها بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستعملها حتى تاريخ إنهاء خدمته هى منازعة عمل فردية تخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة الصادرة نفاذاً له ، وإذ صدر القانون رقم 180 لسنة 2008 أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائى المُنهى للخصومة فيها ، بما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وأن تُحيلها إلى المحكمة العمالية المختصة عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 سالف الذكر إلا أنها قضت فى موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 2010 برئاسة السيد القاضى / عــــزت البنــــدارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / يحيى الجنـدى نائب رئيس المحكمة ، طارق عبد العظيم ، خالد مدكور وبهاء صالح . (62) الطعن رقم 5911 لسنة 79 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل…

