أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : شروط الحيازة المكسبة للملكية " " بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة " .
الموجز
عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم . م 970 مدنى المعدلة بق 147 لسنة 1957 . الاستثناء . ما تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بهذا القانون .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض - أنه بصدور القانون 147 لسنة 1957 الذى عدل المادة 970 من القانون المدني وحظر تملك الأموال الخاصة بالدولة بالتقادم ، وأنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم إلا أن يكون هذا التملك قد تم واكتمل بالتقادم الطويل المكسب قبل العمل بالقانون الأخير
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، أيمن عبد المنعم على كمونة و طارق خشبة " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حافظ سمره . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 28 من جماد آخر سنة 1435 ه…

