ضرائب " الطعن الضريبى " " النطق بقرارات لجان الطعن " .
الموجز
لجان الطعن الضريبى . ماهيتها . عدم خضوع ما تصدره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام .
القاعدة
أن لجان الطعن المشكلة وفقاً للقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء ، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات علانية
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، د/ خالد عبد الحميد محمد العبادى ، عبد الله خلف نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة / علاء الجزار . والسيد أمين السر / عاطف أحمد القطامى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 10 من شوال سنة 1425 ه الموافق 23 من نوفمبر…

