الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةإثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة : صور الأوراق الرسمية " " حجية الصور العرفية " . دعوى " إنقطاع سير الخصومة " . نقض " السبب المفتقر للدليل " .الطعنرقم ٦٤٦٦ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰٤/۱۱الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول