أختصاص " الأختصاص النوعى ".
الموجز
توزيع العمل على دوائر المحكمة . مسألة تنظيمية . عدم خلقه نوعاً من الأختصاص تنفرد به دائرة دون الأخرى .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية ، وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من إختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى ، وأن تشكيل دوائر مختصة بالمحكمة وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات ، يدخل في نطاق التنظيم الداخلى للمحكمة ، ولا يتعلق بالاختصاص النوعى .

