قانون " تفسيره " .
الموجز
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله . علة ذلك .
القاعدة
أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه ، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، محمد الجديلى نائبى رئيس المحكمة حسين توفيق و محمد أبازيد بحضور السيد رئيس النيابة / تامر الكومى . وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 25 من ربيع الأول سنة 1435 ه الموافق 26 من يناير سنة 2014…

