التزام " آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام " . حكم " تسبيب الحكم : موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والأدلة الواقعية " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .دفوع . عقد . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم " .
الموجز
الحكم . وجوب تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد آلمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع ودفوع وحصلت منها ما يؤدى إليها عن بصر وبصيرة . لازمه . وجوب ردها على كل دفع أو دفاع جوهرى يبديه الخصم وطلب إليها أن تدلى برأيها فيه . م 176 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
إن النص في المادة 176 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة" يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون وهو ما يستلزم منها الرد على كل دفع أو دفاع جوهرى يبديه الخصم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلى برأيها فيه وذلك حتى يكون الحكم حاملاً بذاته أيات صحته وناطقاً بعدالته ومن ثم يكون موضعا لاحترام وطمأنينة الخصوم والكافة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــ محكمـة النقــض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دائرة الإثنين ( أ ) المدنية ــــ برئاسـة السيـد القاضــى / أحمد محمود مكــى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / سيد محمود يوسـف , أحمــد سليمـــان بليـــغ كمـــال و أحمد رشـدى ســلام " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / محمود إسماعيل . وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى…

