إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " . محكمة الموضوع مسائل الواقع " .
الموجز
استخلاص محكمة الموضوع من أقوال الشهود التى تطمئن إليها أن الطاعنة الأولى لم تكن تقيم بشقة النزاع مع زوجها المستأجر الأصلى حتى وفاته . أثره . تخلف شرط امتداد عقد الإيجار إليها . انتهاء الحكم المستأنف إلى تلك النتيجة . لا خطأ .
القاعدة
إذ كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية لأدلة الدعوى تطمئن إلى أقوال شاهدى المستأنف ضده وتستخلص منها أن المستأنفة الأولى لم تكن تقيم بشقة النزاع مع زوجها المستأجر الأصلى حتى وفاته الأمر الذى تتخلف معه شروط امتداد عقد إيجار تلك الشقة إليها وتضحى دعواها الفرعية جديرة بالرفض وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذا فإنه يتعين القضاء بتأييده لهذه الأسباب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ نبيل أحمد عثمان ، عبد الرحيم زكريا يوسف عمرو محمد الشوربجى ، أشرف عبد الحى القبانى " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد قرنى . وأمين السر السيد / محمد محيى الدين السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 19 من ربيع الآخر…

