إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار " " ترك العين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .
الموجز
امتداد عقد الإيجار إلى الابنة عن والدها المستأجر الأصلى . إقامتها في تاريخ لاحق مع زوجها بمسكن الزوجية . لا أثره له .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مجرد انتقال الابنه بعد زواجها للإقامة في مسكن الزوجية مع زوجها بعد امتداد عقد إيجار سكن والدها إليها لا يكشف بذاته عن اتجاه رغبتها إلى التخلى عن ذلك المسكن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ، سمير فايزى أحمد سعيد و صلاح مجاهد " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق خشبة . وبحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 29 من شوال سنة 1426 ه الموافق الأول من ديسمبر سنة…

