عمل " العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء: ضم مدة الخدمة العسكرية . حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب" .
الطعن
رقم ۱۷٦٥۷ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.