الرئيسيةالأحكامعمل " العاملون بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء : إجازات : المقابل النقدى للإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .الطعنرقم ٦۱٥۸ لسنة ۷٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۸/۱۱/۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول