عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : علاقة عمل " " أجر : المقابل النقدى للإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قانون " نطاقه " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم عدا الأخيرة بالمقابل النقدى لرصيد إجازات مورثهم فيما جاوز أربعة أشهر تأسيساً على قعود الطاعنة عن تنظيم الإجازات وأنها المتسببة في حرمانه منها . قصور وخطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم عدا الأخيرة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات المستحق لمورثهم فيما جاوز أربعة أشهر مع الفوائد استناداً إلى أن قعود الطاعنة عن قيامها بتنظيم إجازات العاملين بها يدل على أن عدم حصول مورث المطعون ضدهم عليها كان راجعاً إليها وهى أسباب قاصرة لا تكفى لحمل الحكم ولا تصلح لبيان ما إذا كان حرمان مورث المطعون ضدهم من الإجازة كان بسبب يرجع إلى الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

