نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
قضاء محكمة أول درجة للمطعون ضده الأول برد حيازته لعين التداعى قبل الطاعن و عدم قبول تدخل المطعون ضده الثالث . عدم توجيه طلبات للمطعون ضده الثانى أو القضاء له أو عليه بشىء و عدم استئناف المطعون ضده الثالث للحكم . أثره . عدم قبول اختصامهما في الطعن بالنقض .
القاعدة
إن قضاء أول درجة اقتصر على القضاء للمطعون ضده الأول قبل الطاعن فقط ، ولم يقبل تدخل المطعون ضده الثالث خصماً منضماً للأخير بطلب رفض الدعوى ، وإذ لم توجه للمطعون ضده الثانى ثمة طلبات ولم يقض له أو عليه بشىء فلا يقبل اختصامه في الطعن ، وكان المطعون ضده الثالث لم يستأنف قضاء الحكم الابتدائي إنما استأنفه الطاعن وحده وبالتالى فقد انتهت الخصومة بالنسبة للمطعون ضده الثالث عند هذا الحد ولم يعد خصماً فيها ، ومن ثم يكون اختصامه والمطعون ضده الثانى في الطعن بالنقض غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى ، فتحى حنضل نواب رئيس المحكمة و مجدى مصطفى وحضور رئيس النيابة السيد / إبراهيم المرصفاوى وأمين السر السيد / سيد عليوه فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 28 من ربيع الأول سنة 1423 ه الموافق 9 من يونيه سنة 2002 . أصدرت الحكم الآتى :…

