شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك "الحساب الجارى : إقفاله" . حكم "مايُعيب تسبيبه" .دعوى "الدفاع في الدعوى". عرف "الأعراف التجارية" . فوائد "الفوائد المركبة : من حالات استحقاقها وعدم استحقاقها " .

الطعن
رقم ۱۳٦ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۰۲/۱۰⁩

الموجز

تحريم الفوائد المركبة . الاستثناء . ما تقضى به القواعد والعادات التجارية . من حالاته . تقاضى عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجارى قبل إقفاله . مؤداه . صيرورته ديناً عادياً بإقفاله . أثره . تحريم تقاضى فوائد مركبة عنه . المادتان 232 ، 233 مدنى . تعلق ذلك بقاعدة آمرة . قضاء الحكم المطعون فيه على خلافها . خطأ .

القاعدة

النص في المادة 232 من التقنين المدنى على أن " لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية " وفى المادة 233 منه على أن " الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ، ويتبع في طريق حساب الفوائد المركبة في الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى " ، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وأقر ما جرى عليه العرف على تقاضى عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجارى ، أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسرى عليه هذا العرف ، ولا يجوز الاتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين ، باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن القرض محل المطالبة هو قرض تجارى يخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة 232 مدنى آنفة الذكر ، ويسرى عليه العرف التجارى الذى يقضى بجواز الاتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن الرصيد الناتج عن إقفال الحساب الجارى ، رغم أن هذا الرصيد بإقفال الحساب يصبح ديناً عادياً ويخضع للقواعد العامة ولا يسرى عليه العرف التجارى ، فإنه يكون معيباً في هذا الخصوص.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة التجارية ـــ برئاسة السيـد القاضى الدكتور/رفعت محمد عبد المجيد نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة/ مصطفى عزب مصطفى ، صلاح سعداوى خالـد عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ومحمود حسن التركاوى نـواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد مطر والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 13 من ربيع أول سنة1430هـ الموافق 10 من مارس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا