إصلاح زراعى " المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها ". دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية ".
الموجز
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين الخامسة من المرسوم بق 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والرابعة من القرار بق 127 لسنة 1961 المعدل له بشأن اتخاد الضريبة العقارية أساس لتقدير قيمة الأطيان المستولى عليها . أثره . وجوب تقدير التعويض على أسس واضحة لها أصل ثابت في الأوراق جابراً لكل الضرر الناشئ عما فات المستولى على أرضهم من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة حرمانهم من القيمة الحقيقية لها من تاريخ الإستيلاء وحتى تاريخ الحكم بالتعويض . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب تعويض الطاعنين عن حرمانهما من قبض القيمة السوقية للأطيان المستولى عليها منذ تاريخ الاستيلاء حتى رفع الدعوى استناداً لكون الاستيلاء تم وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى . فساد ومخالفة للقانون
القاعدة
النعى في شقه الخاص بعدم مراعاة ما لحقهما من خسارة , وما فاتهما من كسب في محله ، ذلك التزاماً بما ورد بمدونات قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى سالفة البيان (الطعن رقم 28 لسنة 6 ق دستورية) من أن " التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة على الحد الأقصى , لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها , وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم , وتقديراً بأن هذه وتلك , تمثل مضار دائمة لا موقوتة , ثابتة لا عرضية , ناجمة جمعياً عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها, ويندرج تحتها من ثمارها , وملحقاتها, ومنتجاتها , فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها , ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تقتيراً , فإنه يتعين أن يكون التعويض جابراً لكل ضرر ناشئ عن ذلك لتعويض ما فات المستولى على أرضهم من كسب , وما لحقهم من خسارة نتيجة حرمانهم من قبض كامل القيمة السوقية للأطيان الزراعية منذ تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم بالتعويض عن الضرر – ما لم يحدد الخصم لذلك تاريخاً أسبق – باعتباره ضرراً متغيراً بمرور الوقت في مداه وقيمته , بما يوجب النظر إليه لا كما كان عند وقوعه بل بما صار إليه عند الحكم , مراعاً في ذلك ألا يكون تقدير التعويض عن الضرر جزافياً أو تفريطاً أو تقتيراً بل قائماً على أسس وعناصر واضحة لها أصل ثابت في الأوراق , يبين منها النهج الذى اعتمدته المحكمة في الوصول إلى التقدير الذى قضت به دون غموض أو إبهام أو قصور . (7) وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب التعويض عن الضرر المستحق للطاعنين لحرمانهما من قبض القيمة السوقية للأطيان المستولى عليها محل النزاع منذ تاريخ الاستيلاء حتى رفع الدعوى , وساق تبريراً لذلك أن الاستيلاء على الأطيان محل النزاع لم يكن غصباً بل تم وفقاً لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى , فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما جره لمخالفة القانون
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربههشام عبد الحميد الجميلى و محمد سراج الدين السكـــرى" نـــــــــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / بهاء الشريف .وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 12 من جمادى أول سنة 1437 هـ الموافق 21 من فبراير سنة 2016 .أصدرت الحكم…

