عمل " العاملون بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى : علاقة عمل : عمل عرضى أو مؤقت : سلطة جهة العمل " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
العمل العرضي أو المؤقت . مناطه . وروده على غير الوظائف الدائمة بالشركة ولو كان له مسمى فيها . لا عبرة بنوع العمل أو بالزمن الذى يستغرقه ولا بمدة عقد العمل ولو كان غير محدد المدة .
القاعدة
المقرر قانوناً أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال مؤقتا أو عرضيا هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول التوصيف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة منه بالجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار/ مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبى ، يحيى الجندى على عبد المنعم نواب رئيس المحكمة حسام شاكر بحضور السيد رئيس النيابة / محمد زكى. وحضور السيد أمين السر / محمد رأفت. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 15 من جمادى الآخر سنة 1437ه الموافق 24 من مارس سنة 2016م . أصدرت الحكم الآتى…

