تأديب " تنبيه " .
الموجز
ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إلى الطاعن بما يبرر توجيه التنبيه إليه . مؤداه . رفض طلب إلغاؤه .
القاعدة
إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب إلغاء التنبيه الموجه للطاعن على سند مما إستخلصه وإطمأن إليه من مطالعة الملف السرى للطاعن وما حواه من قرار مجلس الصلاحية وأوراق الجناية المنضمة من ثبوت تزكية الطاعن لمتهم لدى زميل له وهى وقائع تخالف واجبات وظيفته وتعد إخلالاً بها ولا تتفق وتقاليد القضاء ومن شأن الإعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويتضمن الرد الضمنى المسقط لحجج الطاعن فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى الطعن في مجمله جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

