نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم كلياً . أثره . زواله و اعتباره كأن لم يكن . مؤداه . زوال محل الطعن المقام من المحكوم له عن ذات الحكم المطعون فيه . لازمه . اعتبار الخصومة منتهية في الطعن المذكور .
القاعدة
إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الطعنين سالفى الذكر المقامين من المطعون ضده – في الطعن المطروح أن المحكمة قضت بنقض الحكم وحكمت بعدم قبول الطلبات الجديدة المبداه من الطاعنة أمام محكمة الدرجة الثانية وكان نقض الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فيما قضى به في استئنافها فإن الطعن الحالى و المقام منها عن هذا الحكم يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومه بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية

