الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةحكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . نقض " أسباب الطعن : مخالفة الثابت بالأوراق " .الطعنرقم ۱۹۷ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۰٤/۰٦الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول