الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإثبات . إيجار " إيجار الأماكن " " المنشآت الآيلة للسقوط . حكم " بطلانه " خبرة . دعوى " الصفة في الدعوى ". " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد قصوراً ". محكمة الموضوع " سلطتها في الأخذ بتقرير الخبير ".الطعنرقم ۲۱٦۳ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۱۲/۰۷الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول