الرئيسيةالأحكامأحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين : تطليق للضرر " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير عناصر الضرر والشهود " .الطعنرقم ٦٦۳ لسنة ٦۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰٦/۰۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول