أشخاص اعتبارية " الوحدات المحلية " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة في الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلى " .
الصفة الإجرائية . شرط لقبول الدعوى . رئيس الوحدة المحلية . هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية .
الطعن
رقم ۱۰۳٦۸ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰۱/۲۱
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.