دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة " . نقض " النزول عن الطعن " .
الموجز
ترك الخصومة . كيفيته . ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم . م141 مرافعات . عدم استلزام شكل معين لتقديمها . إقرار الطاعنة الموثق بتنازلها عن الطعن وترك الخصومة فيه يقوم مقام المذكرة التى عنتها المادة سالفة الذكر . تمامه بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض . أثره . وجوب إثبات ترك الخصومة في الطعن .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز ترك الخصومة ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله وكان هذا النص لم يستلزم شكلاً معيناً لتقديمها وكل ما أوجبه أن تكون موقعة من التارك أو وكيله وأن يكون بيان الترك فيها صريحاً لا غموض فيه وأن يطلع عليها الخصم ، وكانت الطاعنة قد أقرت بتنازلها عن الطعن وترك الخصومة فيه بموجب إقرار موثق بالشهر العقارى قدمته المطعون ضدها فإن هذا الإقرار يقوم مقام المذكرة التى عنتها المادة 141 من قانون المرافعات ، وكان هذا الترك قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض فإنه يتضمن نزولاً من الطاعنة عن حقها في الطعن ، ومن ثم يتعين إثبات ترك الخصومة في الطعن .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة عبد الصبور خلف الله ، مصطفى أحمد عبيد والسيد رئيس النيابة / محمد جلال عبد العظيم والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 8 ذو القعدة سنة 1423 ه الموافق 11 يناير سنة 2003 م . أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول…

