نقض " ميعاد الطعن " . ميعاد المسافة .
الموجز
ميعاد الطعن بالنقض . ستون يوماً تبدأ من تاريخ الحكم المطعون فيه . م 213 ، 252 مرافعات . جواز إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن وبين المحكمة التى أودع بها صحيفة الطعن . م 16 مرافعات . المقصود بالموطن . الموطن الذى اتخذه الطاعن في مراحل التقاضى السابقة على الطعن . التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد . أثره . عدم القبول .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد 16 و 213 و 252 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتى يجب عليه الانتقال إليها وذلك في الحدود المبينة في المادة 16 سالفة الذكر ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/6/2001 من محكمة استئناف أسيوط وإذ أودعت صحيفة الطعن قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 26/8/2001 أى في اليوم الحادى والستين ، دون أن يصادف اليوم السابق عليه – السبت 25/8/2001 – عطلة رسمية وكان موطن الطاعن الذى اتخذه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن محافظة أسيوط ، فليس ثمة محل لإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن ومن ثم فإن حق الطاعن في الطعن يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية محضر جلسة برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / السيد عبد الحكيم ، محمد منصور حازم شوقى " نواب رئيس المحكمة " ومحسن سيد وأمين السر/ أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 7 من جماد أول سنة 1434 ه الموافق 19 من مارس سنة 2013 م .…

