حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال " . خبرة . دعوى " من أنواع الدعاوى : دعوى إثبات الحالة " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة " .
الطعن
رقم ۱۱۱۱ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۳/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.