عمل " العاملون بشركات القطاع العام : بدلات : بدل التمثيل " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .
الموجز
بدل التمثيل . حق تقريره لمجلس إدارة شركة القطاع العام . شرطه . وجوب التقيد بالقواعد العامة التى يقررها رئيس مجلس الوزراء واعتماد الوزير المختص . المواد 2 ، 32/14 ق 97 لسنة 1983 و م 40 ق 48 لسنة 1978 .
القاعدة
مؤدى نص المادتين 2 ، 32/14 من مواد إصدار القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة 40 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وإن أناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها وهى بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين والوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التى يحددها مجلس الإدارة إلا أنه قيد حق مجلس الإدارة في تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التى يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشان واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 97 لسنة 1983 .

