نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
اختصام من بلغ سن الرشد من القصر في الطعن . أثره . عدم قبول اختصام من كان ينوب عنهم لزوال صفته .
القاعدة
إذ كان الطاعن قد صحح شكل الاستئناف باختصام المطعون ضدهما الثانية والرابعة لبلوغهما سن الرشد وحضر وكيل عنهما أمام محكمة الاستئناف ثم أعلن طعنه إليهما فلا محل لاختصام النائب عنهما المطعون ضده الأول لزوال صفته بانتهاء ولايته عليهما فيكون الطعن غير مقبول في حقه لرفعه على غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / نبيل أحمد عثمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجى محمد جلال عبد العظيم و سامح إبراهيم محمد " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أمجد حسام . وأمين السر السيد / محمد محيى الدين مصطفى السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 1 من جمادى…

