الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض " التعويض عن الاعتقال " . حكم " تسبيب الحكم : ضوابط التسبيب " "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ومسائل الواقع " . مسئولية " عناصرها : الخطأ، الضرر : الضرر المادى ، الضرر الأدبى " . نقض " رقابة محكمة النقض " .الطعنرقم ۱۹٥۰۸ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰٥/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول