نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
وزير العدل . هو صاحب الصفة في الخصومة المتعلقة بأعمال وزارته . سريان المادة 77 مكرر (5) ق السلطة القضائية المضافة بق 142 لسنة 2006 الذى تقرر بموجبه الموازنة المستقلة للقضاء والنيابة العامة اعتباراً من عام 2008 . أثره . الصفة أصبحت لرئيس مجلس القضاء الأعلى . اختصامه في الدعوى . صحيح . اختصام رئيس الجمهورية . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان وزير العدل هو صاحب الصفة في تلك الدعوى باعتباره الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته إلا أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام المادة 77 مكرراً (5) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 والذى تقرر بموجبه الموازنة السنوية المستقلة للقضاء والنيابة العامة والتى يتولى مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية إعداد مشروعها والمعمول به اعتباراً من موازنة عام 2008 ، أصبح كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المالية صاحبا صفة في أى خصومة تتصل بالأمور المتعلقة بتلك الموازنة ومن ثم فإن اختصامه في الدعوى يضحى صحيحاً ويكون الدفع على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة طعون رجال القضاء برئاسة السيد القاضى /عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسينى ، موسى مرجان محمد بدر عزت و طارق عبد العظيم " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / أحمد الطحان . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 16 من ربيع الآخر سنة 1434 ه الموافق 26…

