بنوك " الحساب الجارى : إقفاله " . فوائد " أنواعها " .
الموجز
عقد الحساب الجارى رضائى . أحواله . جواز إقفاله باتفاق طرفيه إذا كان محدد المدة وبالإرادة المنفردة لأى منهما إذا كان غير ذلك . م 369/1 , 2 ق التجارة الجديد 17 لسنة 1999 .
القاعدة
المشرع جعل العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه , إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذ لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1 , 2 من قانون التجارة .

