نقض " أثره " " النقض والإحالة " .
الموجز
اقتصار الحكم الناقض محل التداعي في قضائه على تعييب الحكم المنقوض لوقوع تناقض بين أسبابه بحيث لا يفهم الأساس الذى بنى عليه قضاءه . مؤداه . عدم فصله في مسألة قانونية تلتزم بها محكمة الإحالة والخصوم . أثره . عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت عليه وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض وللخصوم اطراح أوجه دفاع ودفوع جديدة عدا ما يكون قد سقط الحق فيه . النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة حجية الحكم الناقض . على غير أساس .
القاعدة
إذ كان الحكم الناقض قد اقتصر في قضائه على تعييب الحكم المنقوض لوقوع تناقض بين أسبابه بحيث لا يفهم الأساس الذى بنى عليه قضاءه ، وإن نقض الحكم لوقوع هذا التناقض أو لغير ذلك من الأسباب مما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد فصل في مسألة قانونية تلتزم بها محكمة الإحالة والخصوم ومن ثم تعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت عليه وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ويكون للخصوم أن يطرحوا عليها أوجه دفاع ودفوع جديدة إلا ما يكون قد سقط الحق فيه ويكون لها مطلق الحرية في الفصل فيما تراه في كل ما يتعلق بموضوع الدعوى حسبما يتبين لها من كافة أوراقها ومستنداتها ، ويضحى النعى على الحكم في هذا الخصوص ( مخالفة حجية الحكم الناقض فيما فصل فيه ) على غير أساس
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، أيمن عبد المنعم على كمونة " نواب رئيس المحكمة " و رفعت إبراهيم . وحضور رئيس النيابة السيد / حسام عطيه . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 14 من جماد آخر سنة 1435 ه…

