استئناف " الطلبات الجديدة في الاستئناف ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ".
الموجز
إقامة الشركة المطعون ضدها الأولى دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب إلزام الطاعنة بإزالة المنشآت التى اقامتها على مساحة من الرصيف والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . أقامتها استئنافاً وتعديلها طلباتها إلى إلزام الطاعنة بإزالة المنشآت التى أقامتها على مساحة أخرى واردة بتقرير الخبير . اعتباره طلباً جديداً . قضاء الحكم المطعون فيه بإزالة المنشآت التى أقامتها الطاعنة على فترينات فرع الشركة المطعون ضدها الأولى والمبينة بتقرير الخبير . مخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب إلزام الطاعنة بإزالة المنشآت التى أقامتها على مساحة الفترينة بطول 1.9 متر وبعرض 90 سم من الرصيف التى تستغلها لعرض وبيع أدوات مكتبية . وبعد أن قضت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد أقامت استئنافاً وعدل طلباتها إلى إلزام الطاعنة بإزالة المنشآت التى أقامتها على مساحة الفترينة بالمساحة الواردة بتقرير الخبير وهى 4.6 متر × 1.5 متر وهو ما يعتبر طلبا جديداً في الاستئناف وإذ قبل الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضى لها بإزالة المنشآت التى أقامتها الطاعنة على فترينات فرع الشركة المطعون ضدها الأولى والمبينة بتقرير الخبير فإنه يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار /عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلى ، مصطفى مرزوق محمد منصور نواب رئيس المحكمة وحازم شوقى وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق زهران . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 15 من المحرم سنة 1432 ه الموافق 21 من ديسمبر سنة 2010 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول…

