شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " الطلبات الجديدة في الاستئناف ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ".

الطعن
رقم ۱۲٤ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۱۲/۲۱⁩

الموجز

إقامة الشركة المطعون ضدها الأولى دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب إلزام الطاعنة بإزالة المنشآت التى اقامتها على مساحة من الرصيف والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . أقامتها استئنافاً وتعديلها طلباتها إلى إلزام الطاعنة بإزالة المنشآت التى أقامتها على مساحة أخرى واردة بتقرير الخبير . اعتباره طلباً جديداً . قضاء الحكم المطعون فيه بإزالة المنشآت التى أقامتها الطاعنة على فترينات فرع الشركة المطعون ضدها الأولى والمبينة بتقرير الخبير . مخالفة للقانون .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب إلزام الطاعنة بإزالة المنشآت التى أقامتها على مساحة الفترينة بطول 1.9 متر وبعرض 90 سم من الرصيف التى تستغلها لعرض وبيع أدوات مكتبية . وبعد أن قضت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد أقامت استئنافاً وعدل طلباتها إلى إلزام الطاعنة بإزالة المنشآت التى أقامتها على مساحة الفترينة بالمساحة الواردة بتقرير الخبير وهى 4.6 متر × 1.5 متر وهو ما يعتبر طلبا جديداً في الاستئناف وإذ قبل الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضى لها بإزالة المنشآت التى أقامتها الطاعنة على فترينات فرع الشركة المطعون ضدها الأولى والمبينة بتقرير الخبير فإنه يكون قد خالف القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار /عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلى ، مصطفى مرزوق محمد منصور نواب رئيس المحكمة وحازم شوقى وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق زهران . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 15 من المحرم سنة 1432 ه الموافق 21 من ديسمبر سنة 2010 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا