حكم " الطعن في الحكم " . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " .
الموجز
نسبية أثر الطعن . مؤداها . ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه . الاستثناء . الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . م 218 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن الشارع بعد أن أرس القاعدة العامة في نسبيه الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، بين الحالات المستثناة منها ، وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحاك في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهه جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يتحمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ------- برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود كامل و درويش مصطفى أغا ( نائبى رئيس المحكمة ) نبيل أحمد عثمان و يحيى عبد اللطيف مومية أعضاء وبحضور رئيس النيابة السيد /أحمد جلال . وأمين السر السيد / عبد الرحمن رياض . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .…

