حكم " الطعن في الحكم " . نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
وجوب اقتصار الطاعن عند توجيه طعنه على اختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله . شرطه . ان يكون الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها .
القاعدة
ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على اختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار /عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلى ، مصطفى مرزوق محمد منصور نواب رئيس المحكمة وحازم شوقى وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق زهران . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 15 من المحرم سنة 1432 ه الموافق 21 من ديسمبر سنة 2010 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول…

