حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . خبرة . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الخبرة ، الدفاع الجوهرى " .
الموجز
تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بطلب إعادة الدعوى للجنة الخبراء لتدارك ما وقعت فيه من خطأ حسابى في تقدير قيمة الأعمال التى لم تستكمل والمتفق عليها بعقد مقاولة سند التداعى . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن بحث ذلك الدفاع وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضي به اعتماداً على تقرير لجنة الخبراء الذى لم يفطن لذلك الدفاع . قصور .
القاعدة
إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بطلب إعادة الدعوى إلى لجنة الخبراء لتدارك ما وقعت فيه من خطأ حسابى في تقدير قيمةالأعمال عن مدرسة ..... بمبلغ ..... بينما القيمة الفعلية لها والذى تم على أساسه محاسبة هيئة الأبنية التعليمية بمبلغ ..... حسبما هو مبين بمستندات الصرف التى قدمتها وهو ما ترتب عليه زيادة في مستحقات المطعون ضده بدون وجه حق بمبلغ ..... ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع الذى من شأنه – إن صح – أن يغير وجه الرأى في الدعوى وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضي به اعتماداً على تقرير لجنة الخبراء المؤرخ / / الذى لم يفطن لهذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص وصولاً إلى غايته فإنه يكون مشوباً بالقصور .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــــــ باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــ برئاسة السيد القاضـــى / محمود رضا الخضيـرى نائب رئيــس المحكمـة وعضوية السادة القضــاة / محمـود سعيد محمـود ، حـــامد زكـــــى نــــادر الســـيد و بــدوى عـبد الوهـاب نـواب رئيـس المحكمة . وحضور ممثـل النيابة السيد / محمد سمير . وأمين السر السيد / سيد صقر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 20 من ربيع آخر سنة 1430 هـ…

