شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع " .

الطعن
رقم ۲۲٤٥ لسنة ٥٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۳/۰٦/۲۳⁩

الموجز

تمسك الطاعنة بتحقق الغاية من إنذار المطعون ضدها على مقرها الأصلى الوارد في قرار إنشائها وتسلم الموظفة المختصة له . دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لإهداره . غير مقبول .

القاعدة

إذ كان ما تتمسك به الطاعنة في شأن أن المطعون ضدها قد تم إنذارها بالتنبيه على مقرها الأصلى الوارد في قرار إنشائها وتسلمت هذا الإنذار الموظفة المختصة بالجمعية وبالتالى تحققت الغاية من هذا الإجراء وإذ أهدره الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، فهو نعى غير مقبول لأن ما تتمسك به الطاعنة في هذا الشأن هو دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فضلاً عن أنه دفاع عار من دليله وبالتالى يكون غير مقبول .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم




بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

المؤلفة من السيد المستشار / أحمد محمود مكى " نائب رئيس المحكمة " رئيساً
والسادة المستشارين / يحيى جلال ، خالد يحيى دراز
أحمد إبراهيم سليمان " نواب رئيس المحكمة "
أحمد عبد الحميد حامد أعضاء
بحضور رئيس النيابة السيد / خالد مصطفى .
وأمين السر السيد / أشرف السيد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأثنين 23 من ربيع الأخر سنة 1424 ه الموافق 23 من يونيه سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2245 لسنة 55 ق .
المرفوع من :
السيد / محى الدين عبد السلام الشاذلى بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية المواساة الاسلامية .
المقيم - بالاسكندرية ومحله المختار - مكتب الأستاذ / حافظ موسى فرهود المحامى بالنقض والكائن مكتبه 10 شارع الغرفة التجارية - الاسكندرية .
لم يحضر أحد عنه .
ضد
السيد / الممثل القانونى لجمعية تغذية الأطفال بالاسكندرية بمقر مبنى جمعية المواساة شارع جمعية المواساة بالحضرة البحرية - قسم باب شرقى - الاسكندرية .
لم يحضر عنه أحد .


" الوقائع "

فى يوم 15/7/ 1985 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسكندرية الصادر بتاريخ 19/5/ 1985 فى الاستئناف رقم 337 لسنة 40 ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحه .
وفى 16/10/ 1985 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 20/1/ 2003 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/3/2003 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /
أحمد عبد الحميد حامد والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة - جمعية المواساة الإسلامية - أقامت الدعوى 5550 لسنة 1981 مساكن اسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها - جمعية تغذية الأطفال بالاسكندرية - بطلب الحكم بإخلائها من المبنى المبين بالأوراق لانتهاء عقد العارية الذى تشغل العين بموجبه بانقضاء
مدته ، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات ،استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 337 لسنة 40 ق الاسكندرية وبتاريخ 19/5/1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون ذلك أنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بحقها فى إنهاء عقد العارية إعمالاً لنص المادة 644 من القانون المدنى لحاجتها للمبنى المعار فأغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 644 من القانون المدنى على أنه " يجوز للمعير أن يطلب فى أى وقت إنهاء العارية فى الأحوال الآتية : (أ) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشئ لم تكن متوقعة 000 " يدل على أنه يجوز للمعير إذا جدت له بعد إبرام عقد العارية حاجة للشئ المعار أن يطلب إنهاء العارية قبل انقضاء أجلها بشرطين أولها أن تكون حاجته للشئ عاجله والثانى ألا تكون متوقعه وقت انعقاد العارية ، ويقع على المعير عبء إثبات كون الحاجة للشئ المعار عاجله غير متوقعة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الجمعية الطاعنة ولئن تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن نشاطها قد زاد واتسع بعد إبرام عقد العارية وأنها أصبحت فى حاجة للمبنى المعار بما يجيز لها طلب إنهاء العارية قبل انقضاء أجلها إعمالاً لنص المادة 644/1 من القانون المدنى إلا أنها لم تقدم لهذه المحكمة ثمة دليل على أن حاجتها لمبنى النزاع عاجلة وغير متوقعة وقت انعقاد العارية ولم تطلب تمكينها من إثبات ذلك بإحدى الطرق المقررة فى القانون فإن محكمة الموضوع لا تكون ملزمة ببحث هذا الدفاع الذى لم تقدم الطاعنة دليله ولا يعيب الحكم الالتفات عنه ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن المطعون ضدها قد تم إنذارها بالتنبيه على مقرها الأصلى الوارد فى قرار إنشائها وتسلمت هذا الإنذار الموظفة المختصة بالجمعية وبالتالى تحققت الغاية من هذا الإجراء وإذ أهدره الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن ما تتحدى به الطاعنة فى هذا الشأن هو دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فضلاً عن أنه دفاع عارٍ من دليله وبالتالى يكون غير مقبول .
لذلك

رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة


مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا