دعوى " أنواع من الدعاوى : دعاوى استبدال أرض الوقف" . وقف " أموال الوقف : ماهيتها " " استبدال الوقف " .
الموجز
أموال الوقف . ماهيتها . عدم خضوع دعاوى استبدال أرض الوقف للجان فض المنازعات. م1 ، 11 ق 7 لسنة 2000 . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر . صحيح . النعى عليه في ذلك الشأن . على غير أساس .
القاعدة
إن مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون 7 لسنة 2000 بشأن التوفيق في بعض المنازعات المدنية والتجارية والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وذلك فيما عدا المنازعات الأتية :(1) المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفاً فيها (2) المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية (3) المنازعات التى يوجب القانون فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية (4) المنازعات التى يتفق الأطراف على فضها عن طريق هيئات التحكيم (5) المنازعات التى تقرر لها القوانين أنظمة خاصة تنفرد بالاختصاص بنظرها ، وإذ كان المراد بأموال الوقف أن تستبدل بالأرض الموقوفة أرض أخرى لتصبح الأرض الثانية وقفاً وذلك وفقاً لما يختص به ناظر الوقف طبقاً للأوضاع والاعتبارات المقررة قانوناً وذلك من أجل تحقيق المصالح والمنافع المرجوة من الوقف ، فإن الدعوى بطلب إثبات التعاقد عن استبدال الأرض وطلب تحرير عقد استبدال تعد من الدعاوى العينية العقارية باعتبار أنها دعوى استحقاق لأرض الوقف وبالتالى فإن أحكام القانون 7 لسنة 2000 سالف الذكر لا تنسحب على هذه المنازعة وتكون الدعوى مقبولة في حالة عدم اللجوء إلى هذه اللجان قبل رفعها ، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في هذا الخصوص فإن النعى عليه بما ورد بهذا الوجه يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، أيمن عبد المنعم على كمونة و طارق خشبة " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حافظ سمره . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 25 من شعبان سنة 1435 ه الموافق…

