إثبات " إجراءات الإثبات " .
الموجز
التحقيق الذى يصح إتخاذه سنداً أساسياً للحكم . شرطه . سماع الشهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير . عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود . الاستهداء به كقرينة تُعزز أدلة أو قرائن أخرى .
القاعدة
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحقيق الذى يصح إتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذى يُجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى يُندب لذلك وتُوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حُسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة . أما ما يجرى سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير فلا يُعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يُستهدى به كقرينة تُعزِز أدلة أو قرائن أخرى .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل و هشام قنديل نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / حبشى راجى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 14 من شعبان سنة 1428ه الموافق 27 من أغسطس سنة 2007 م . أصدرت…

